قوله (وإن سأل المدعى حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده فهل يحبس على وجهين).
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا.
أحدهما يجاب ويحبس.
وهو المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال في الهداية والمذهب احتمل أن يحبس واقتصر عليه.
قال في الخلاصة وفي حبسه احتمال واقتصر عليه.
والوجه الثاني لا يحبس.
وقيل لا يحبس إلا في المال ذكره في الرعاية.
فائدتان إحداهما مدة حبسه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
وقيل يحبس إلى أن يزكي شهوده.
وقدمه في الرعاية.
وقيل القول باطلاق ذلك ظاهر الفساد وهو كما قال.
وقطع جماعه من الأصحاب منهم المصنف والشارح بأنه يحال في قن أو امرأة ادعى عتقا أو طلاقا بينهما بشاهدين.