قوله (إلا أن ينذر ذبح ولده وكذا نذر ذبح نفسه ففيه روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح والخرقي.
إحداهما هو كذلك.
يعني أن عليه الكفارة لا غير وهو المذهب.
قال الشارح هذا قياس المذهب ونصره.
ومال إليه المصنف.
قال أبو الخطاب في خلافه وهو الأقوى.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وصححه في التصحيح والنظم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
والرواية الثانية يلزمه ذبح كبش نص عليه.
قال الزركشي هي أنصهما.
وجزم به في الوجيز.
واختاره القاضي.
ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما.
وعنه إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا.
اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال عليه أكثر نصوصه.
قال وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين.
قال ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها.