وقدمه في الرعايتين.
قال في المغنى الشرح وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه أجبر.
ويحتمل أن لا يجبر لأنه لا تدخله القرعة خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر انتهيا.
وقيل بالقرعة.
قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وأطلقهما في الفروع.
الثانية قوله وان كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو وللآخر السفل لم يجبر الممتنع من قسمها بلا نزاع.
وكذا لو طلب قسمة السفل دون العلو أو العكس أو قسمة كل واحد على حدة.
ولو طلب أحدهما قسمتها معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع.
قوله (وان كان بينهما منافع لم يجبر الممتنع من قسمها هذا المذهب مطلقا).
وجزم به في المذهب والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكره بن عبدوس.
وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
قال في القاعدة السادسة والسبعين هذا المشهور.
ولم يذكر القاضي وأصحابه في المذهب سواه.
وفرقوا بين المهاياة والقسمة بأن القسمة إفراز أحد الملكين من الآخر.