وقال القاضي إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فهو له.
كما يأتي عنه في المسألة التي بعدها.
قوله (وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي).
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال القاضي إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال.
وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها.
قلت يحتمل أن تكون حكاية المصنف عن القاضي راجعة إلى المسألتين وهو أولى.
لكن الشارح لم يذكره إلا في هذه المسألة.
وتنبه بن منجا في شرحه لذلك فقال الخلاف عائد إلى المسألتين.
وصرح به المصنف في المغني.
وكذا في الفروع.
قلت وكلامه في الهداية والمحرر والحاوي محتمل أيضا.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى به متى كان بيديهما مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين.
قوله (وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها).