فائدة لو حلف لا يأكل شحما حنث بأكل الالية لا اللحم الأحمر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال القاضي ومن وافقه ليست الالية شحما ولا لحما.
وقال الخرقي يحنث بأكل اللحم الأحمر.
وقال غيره من الأصحاب لا يحنث وهو المذهب كما تقدم.
وتأتي مسألة الخرقي في كلام المصنف.
قوله (وان حلف لا يأكل لبنا فاكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا لم يحنث).
وكذا لو اكل أقطا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في اكل الزبد.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر والنظم.
والحاوي الصغير والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين.
وقال القاضي يحتمل ان يقال في الزبد ان ظهر فيه لبن حنث بأكله.
والا فلا كما لو حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن.
وهو ظاهر ما جزم به في الفروع.
وهو ظاهر ما جزم به المصنف وغيره في قوله إذا حلف لا يأكل فأكله مستهلكا في غيره.
وقال في الرعايتين وعنه ان اكل الجبن أو الاقط أو الزبد حنث.
قوله (وان حلف على الزبد والسمن فاكل لبنا لم يحنث وهو المذهب).