القبض فأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله بأنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة ما لم يكن رضى بمنفعته في الزمن المتأخر على أي حال كان.
فائدتان أحداهما لو انتقلت كانتقال ملك وقف فهل تنتقل مقسومة أم لا.
قال في الفروع فيه نظر.
فإن كانت إلي مدة لزمت الورثة والمشترى.
قال ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال أيضا معنى القسمة هنا قريب من معنى البيع.
وقد يقال يجوز التبديل كالحبيس والهدى.
وقال أيضا صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على.
جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة.
لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع.
ولا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة انتهى.
قال في الفروع والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه.
وظاهر كلامهم لا فرق وهو أظهر.
وفي المبهج لزومها إذا اقتسموها بأنفسهم.
قال وكذا إن تهايئوا.
ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة بيع نصيبه كيف بيع.
قال يفرز الثلث مما للورثة فإن شاؤوا باعوا أو تركوا.
الثانية نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه.