باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي قوله (يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال بلا نزاع).
قوله (ولا يقبل في حد الله تعالى).
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وذكروا في الرعاية رواية يقبل.
قوله (وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه على روايتين).
قال في الهداية يخرج على روايتين.
وقال في الخلاصة فيه وجهان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا.
أحدهما يقبل.
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال الزركشي يحتمله كلام الخرقي.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
نقل جماعة عن الامام احمد رحمه الله يقبل حتى في قود.
ونصره القاضي وأصحابه.
وجزم به في الروضة وغيرها.