وقال في الفروع فان نصبه بواو أو رفعه معها أو دونها فيمين إلا أن يريدها عربى.
وقيل أو عامي.
وجزم به في الترغيب مع رفعه.
وقال القاضي في القسامة ولو تعمده لم يضر لأنه لا يحيل المعنى.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الاحكام تتعلق بما اراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله حلفت بالله رفعا أو نصبا والله باصوم وباصلى ونحوه وكقول الكافر أشهد أن محمد رسول الله برفع الأول ونصب الثاني وأوصيت لزيدا بمائة وأعتقت سالم ونحو ذلك وهو الصواب.
وقال أيضا من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا ولا يصلح شرعا.
فائدة يجاب في الإيجاب بأن خفيفة وثقيلة وباللام وبنوني التوكيد المخففة والمثقلة وبقد والنفي بما وإن في معناها وبلا وتحذف لا لفظا ونحو والله افعل.
وغالب الجوابات وردت في الكتاب العزيز.
قوله (ويكره الحلف بغير الله تعالى).
هذا أحد الوجهين.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به أبو علي وابن البنا وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
ويحتمل أن يكون محرما وهو المذهب.