وقد ذكروا في السجل انه لانفاذ ما ثبت عنده والحكم به وانما يكتب.
وان القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله ونفذه واشهد القاضي فلان على انفاذه وحكمه وامضائه من حضره من الشهود.
فذكروا الانفاذ والحكم والامضاء.
وذكروا انه يكتب على كل نسخة من النسختين انها حجة فيما أنفذه فيها فدل على ان الانفاذ حكم لأنهم اكتفوا به عن الحكم والامضاء والمراد الكل انتهى كلام شيخنا.
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع لم يتعرض الأصحاب للتنفيذ هل هو حكم أم لا.
والظاهر انه ليس بحكم لان الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل وهو محال وانما هو عمل بالحكم وامضاء له كتنفيذ الوصية وإجازة له.
فكأنه يجيز هذا المحكوم به بعينه لحرمة الحكم وان كان ذلك المحكوم به من جنس غير جائز عنده انتهى.
وقال في موضع آخر لان التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ انتهى وتقدم في اخر الباب الذي قبله هل الثبوت حكم أم لا.
السادسة لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط واقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته فله الزامهما ذلك ورده والحكم بمذهبه.
ذكره القاضي واقتصر عليه في المحرر والفروع وغيرهما.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يقال قياس المذهب انه كالبينة ثم ذكر انه كالبينة ان عينا الحاكم.