قاله في المحرر والفروع والمنور وغيرهم.
قوله (وإن قال قد قضيته أو قد أبرأني ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء وسأل الانظار انظر ثلاثا وللمدعى ملازمته).
وهو المذهب.
جزم به في الكافي والمغني والمحرر والشرح والوجيز وتجريد العناية وقدمه في الفروع.
وقيل لا ينظر كقوله لي بينه تدفع دعواه.
تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن الخصم أنكر أولا سبب الحق.
أما إن كان أنكر أولا سبب الحق ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لم تسمع منه وإن أتى ببينة نص عليه.
ونقله بن منصور.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع.
وقيل تسمع البينة وتقدم نظيره في أواخر باب الوديعة.
فائدة مثل ذلك في الحكم لو ادعى القضاء أو الإبراء وجعلناه مقرا بذلك.
قاله في المحرر والفروع وغيرهما.
قوله (فإن عجز).
يعنى عن إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء.
حلف المدعى على نفي ما ادعاه واستحق بلا نزاع.
لكن لو نكل المدعى حكم عليه.
وإن قيل برد اليمين فله تحليف خصمه فإن أبى حكم عليه.