وقدمه في الفروع وغيره.
وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك.
وحكاه بن عقيل عن المحدثين من الأصحاب.
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله.
وخرجه أبو الخطاب وتبعه جماعة من الأصحاب من قول الامام احمد رحمه الله تعالى في المرتهن يركب ويحلب بقدر ما ينفق عليه والمرأة تأخذ مؤنتها والبائع للسلعة يأخذها من مال المفلس بغير رضاه.
وخرجه في المحرر وغيره من تنفيذ الوصي الوصية مما في يده إذا كتم الورثة بعض التركة.
قال الزركشي وهو اظهر في التخريج.
فعلى هذا ان قدر على حبس حقه اخذ بقدره والا قومه واخذ بقدره متحريا للعدل في ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولقوله عليه أفضل الصلاة والسلام الرهن مركوب ومحلوب.
وجزم به في الهداية والمحرر وغيرهما.
وذكر في الواضح انه لا يأخذ إلا من جنس حقه.
وهما احتمالان في المغني والشرح مطلقان.
قال في القواعد الأصولية وخرج بعض أصحابنا الجواز رواية عن الامام احمد رحمه الله من جواز اخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف.
وقد نص الامام احمد رحمه الله على التفريق بينهما فلا يصح التخريج.
وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت زوجها يعني ان لها يدا وسلطانا على ذلك وسبب النفقة ثابت وهو الزوجية فلا تنسب بالأخذ إلى خيانة.