وتقدم قريبا عند قوله مجتهد انه لا يفتي إلا مجتهد على الصحيح.
فوائد منها لو أداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره اجماعا.
ويأتي هذا في كلام المصنف في أول الباب الذي يليه في قوله ولا يقلد غيره وان كان اعلم منه.
وان لم يجتهد لم يجز ان يقلد غيره أيضا مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية الفضل بن زياد.
قال ابن مفلح في أصوله قاله احمد وأكثر أصحابه.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يجوز.
اختاره الشيرازي وقال مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم.
قال أبو الخطاب وهذا لا نعرفه عن أصحابنا.
نقله في الحاوي الكبير في الخطبة.
وعنه يجوز مع ضيق الوقت.
وقيل يجوز لاعلم منه.
وذكر أبو المعالي عن الامام احمد رحمه الله يقلد صحابيا ويخير فيهم ومن التابعين رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز فقط.
وفي هذه المسألة للعلماء عدة أقوال غير ذلك.
وتقدم نظيرها في باب استقبال القبلة.
وقال في الرعاية يجوز له التقليد لخوفه على خصوم مسافرين فوت رفقتهم في الأصح.
ومنها يتحرى الاجتهاد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقال ابن مفلح في أصوله قاله أصحابنا.