فائدة لو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تعارضتا سواء عرف أصل دينه أولا.
وعليه أكثر الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
وقال في الرعاية الصغرى وإن شهدت بينة أنه مات لما نطق بالإسلام وبينة أنه مات لما نطق بالكفر وعرف أصل دينه أو جهل سقطتا والحكم كما سبق وعنه لا سقوط ويرثه من قرع.
وعنه بل هما انتهى.
وقال ابن عقيل في التذكرة إن عرف أصل دينه قبل قول من يدعى نفيه وشذذه الزركشي.
قوله (وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الأبوين).
كما لو عرف أصل دينه.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الرعاية.
ويحتمل أن القول قول الابنين لأن كفر أبويه يدل على أصل دينه في صغره وإسلام ابنيه يدل على إسلامه في كبره فيعمل بهما جميعا.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى.
والذي قدمه في المحرر والفروع وغيرهما إن حكمهم كحكم الابن المسلم والابن الكافر على ما تقدم من التفصيل والخلاف.