ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب.
وعنه لا كفارة عليه ذكرها بن رزين.
وقال في المغني قياس المذهب يستأنفه ماشيا لتركه صفة المنذور كتفريقه صوما متتابعا.
قوله (وإن نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان).
يعني المتقدمتان.
وهما هل عليه كفارة يمين أو دم وقد علمت المذهب منهما لأن الركوب في نفسه غير طاعة.
فائدتان إحداهما لو أفسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء ماشيا وكذا إن فاته الحج سقط توابع الوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى والرمي وتحلل بعمرة ويمضي في الحج الفاسد ماشيا حتى يحل منه.
الثانية لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لزمه ذلك والصلاة فيه قاله الأصحاب.
قال في الفروع ويتوجه أن مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها.
وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتين ذكره في الواضح واقتصر عليه في الفروع.
قال المصنف والشارح لو نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه إتيانه وإن نذر الصلاة فيه لزمته الصلاة دون المشي ففي أي موضع صلى أجزأه.
قالا ولا نعلم فيه خلافا.