صرح به المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.
فائدة حيث لزمه المشي أو غيره فيكون ابتداؤه من مكانه إلا أن ينوي موضعا بعينه نص عليه.
وقطع به في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وذكره القاضي إجماعا محتجا به وبما لو نذره من محله لم يحز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته.
وقيل هنا أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه.
قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رمى الجمرة فقد فرغ.
وقال أيضا يركب في الحج إذا رمى وفي العمرة إذا سعى.
قال في الترغيب لا يركب حتى يأتي بالتحليلين على الأصح.
تنبيه مفهوم قوله أو موضع من الحرم لو نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح وهو كذلك.
قاله المصنف والشارح.
فائدة لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر لغا قوله غير حاج ولا معتمر ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا ذكره القاضي أبو الحسين.
قوله (فإن ترك المشي لعجز أو غيره فعليه كفارة يمين).
وهو المذهب.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وعنه عليه دم.