وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها فهل يجوز على وجهين.
وأطلقهما في الهداية والشرح وشرح بن منجا والمذهب.
أحدهما لا يجوز وهو المذهب.
قال في الخلاصة لم يجز في الأصح.
وصححه في النظم.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني يجوز مع تراضيهما.
وقال القاضي يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر.
وجزم به في الكافي في السنابل وقدم في البذر لا يجوز.
وقال في الترغيب مأخذ الخلاف هل هي إفراز أو بيع.
قوله (وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك).
فإن اتفقا على قسمه بالمهايأة بزمن جاز وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر مستوي في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز بلا نزاع أعلمه.
وتقدم هذا وغيره في باب إحياء الموات فليراجع.
قوله (فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر جاز).