والذي رأيته في المستوعب فان حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري لم يحنث.
وقال القاضي مثل قول صاحب الموجز والتبصرة في ان بعتك فأنت حر.
وقال في الترغيب ان قال لاخر ان اشتريته فهو حر فاشتراه عتق من بائعه سابقا للقبول.
وجزم في النظم وغيره انه إذا حلف لا يبيع ولا يؤجر ولا يزوج فأوجب ولم يقبل الاخر انه لا يحنث.
قوله (وان حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والمغنى والشرح وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحنث.
قوله (وان حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
منهم القاضي والمصنف والشارح وقدماه.
وصححه في الخلاصة.
وجزم به في الوجيز.
قال في تصحيح المحرر هذا المذهب.
وقيل لا يحنث.
اختاره أبو الخطاب في الهداية.