وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
قال في الفروع واختار جماعه وبدون حاجه.
والوجه الثاني ليس له ذلك ولا له اخذه.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وقيل له الاخذ ان لم يتعين عليه.
وعنه لا يأخذ اجرة على اعمال البر.
فائدتان إحداهما إذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز اخذه من الخصمين وجهان.
وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والحاوي الصغير.
أحدهما يجوز.
قال في الكافي وإذا قلنا بجواز اخذ الرزق فلم يجعل له شيء فقال لا اقضى بينكما الا بجعل جاز.
وقال في المغنى والشرح فان لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين لا اقضى بينكما حتى تجعلا لي عليه جعلا جاز.
ويحتمل ان لا يجوز انتهيا.
والوجه الثاني لا يجوز.
اختاره في الرعايتين والنظم.
قلت وهو الصواب.
ويأتي حكم الهدية في الباب الذي يليه.
الثانية لو تعين علية ان يفتى وله كفاية فهل يجوز له الاخذ فيه وجهان وأطلقهما في آداب المفتى والرعاية الكبرى وأصول بن مفلح وفروعه واختار بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين عدم الجواز.