اختاره القاضي وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في النظم والفروع وقال قاله الأصحاب.
وقيل يحنث بالشروع الصحيح ان قلنا يحنث بفعل بعض المحلوف.
فائدتان إحداهما لو حلف لا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما بلا نزاع.
الثانية لو حلف لا يحج حنث باحرامه على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يحنث الا بفراغه من أركانه.
قوله (وان حلف لا يصلى لم يحنث حتى يصلى ركعة).
يعني بسجدتيها هذا أحد الوجوه.
اختاره أبو الخطاب.
قال ابن منجا في شرحه هذا أصح.
وقال القاضي ان حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة وان حلف لا يصلي حنث بالتكبير.
وهو المذهب جزم به في الوجيز.
وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع والنظم.
وقيل يحنث ان قلنا حنث بفعل بعض المحلوف.
وهو احتمال للمصنف.
وقيل لا يحنث حتى تفرغ الصلاة كقوله صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه اختاره في المحرر.
وقيل يحنث بصلاة ركعتين.
وهو رواية في الشرح لأنه أقل ما يقع عليه اسم الصلاة على رواية.