فأفطر لمرض يعني يجب معه الفطر أو حيض قضى لا غير.
هذا إحدى الروايتين قدمه بن منجا.
وعنه يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه وبين أن يبني على صيامه ويكفر وهو المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والمحرر والرعايتين والحاوي والخرقي.
وقدمه في الشرح والفروع.
قوله (وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف بلا نزاع بلا كفارة).
وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين.
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والزركشي.
أحدهما لا ينقطع التتابع وهو الصحيح من المذهب.
صححه في التصحيح.
وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
والثاني ينقطع التتابع بذلك.
قال ابن منجا ويجيء على قول الخرقي يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة كما تقدم.
قلت وهو ظاهر كلام الخرقي وأكثر الأصحاب لعدم تفريقهم في ذلك.
قال الزركشي ولنا وجه ثالث يفرق بين المرض والسفر ففي المرض يخير وفي السفر يتعين الاستئناف انتهى.
تنبيه دخل في قوله ما يبيح الفطر المرض أيضا لكن مراده بالمرض