وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها وجهان.
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع.
قال في الرعاية وفي الماء والدواء وجهان.
قلت الصواب انه لا يحنث بأكل شيء من ذلك ولا يسمى شيء من ذلك طعاما في العرف.
قال في تجريد العناية لا يسمى ذلك طعاما في الأظهر.
وصححه الناظم.
الثانية لو حلف لا يأكل قوتا حنث بأكل خبز وتمر وتين ولحم ولبن ونحوه على الصحيح من المذهب مطلقا.
قدمه في المغنى والشرح والفروع.
قال في الرعاية الكبرى والقوت ما تبقى معه البنية كخبز وتمر وزبيب ولبن ونحو ذلك.
وكذا قال في النظم.
قال في تجريد العناية لا يختص بقوت بلده في الأظهر انتهى.
ويحتمل ان لا يحنث الا بما يقتاته أهل بلده.
وان أكل سويقا أو استف دقيقا أو حبا يقتات بخبزه حنث على الصحيح من المذهب.
ويحتمل ان لا يحنث بأكل الحب.
وان اكل عنبا أو حصرما أو خلا لم يحنث.
الثالثة قال في الفروع والعيش يتوجه فيه عرفا الخبز وفي اللغة العيش للحياة فيتوجه ما يعيش به فيكون كالطعام انتهى.
الرابعة قوله وان حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا،