قوله (وان قال انا استحل الزنى أو نحوه).
كقوله انا استحل شرب الخمر واكل لحم الخنزير واستحل ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام فعلى وجهين بناء على الروايتين في التي قبلها.
وقد علمت المذهب منهما.
وأجرى في الفروع وغيره الروايتين في ذلك وهما مخرجتان.
قوله (وان قال عصيت الله أو انا أعصي الله في كل ما امرني به أو محوت المصحف ان فعلت فلا كفارة فيه).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم واجرى بن عقيل الروايتين في قوله محوت المصحف لإسقاطه حرمته وعصيت الله في كل ما امرني به.
واختار وجوب الكفارة في قوله محوت المصحف.
واختار في المحرر في قوله محوت المصحف وعصيت الله في كل ما امرني به انه يمين يلزمه فيه الكفارة ان حنث لدخول التوحيد فيه.
فوائد إحداهما لو قال لعمري لأفعلن أو لا فعلت أو قطع الله يديه ورجليه أو ادخله الله النار فهو لغو نص عليه.
الثانية لا يلزمه ابرار القسم على الصحيح من المذهب كإجابة سؤال بالله تعالى.
وقيل يلزمه.