وعند بن عقيل أن صيامها متتابعة وهي على ما بها من نقصان أو تمام.
وقال في التبصرة لا يعم العيد ورمضان وفي التشريق روايتان.
وعنه يقضي العيد والتشريق إن أفطرها.
وقال في الكافي إن لزم التتابع فكمعينة.
قال في المحرر وقال صاحب المغني متى شرط التتابع فهو كنذره المعينة.
فائدتان إحداهما لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل كمطلقة في لزوم اثني عشر شهرا للنذر.
واختاره في المحرر.
الثانية لو نذر صوم الدهر لزمه صومه على الصحيح من المذهب.
وقال في الفروع ويتوجه لزومه إن استصحب صومه.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله من نذر صوم الدهر كان له صيام يوم وإفطار يوم انتهى.
وحكمه في دخول رمضان والعيدين والتشريق حكم السنة المعينة على ما تقدم.
فعلى المذهب إن أفطر كفر فقط.
فإن كفر لتركه صيام يوم أو أكثر بصيام فاحتمالان.
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع.
قلت فعلى الصحة يعايى بها.
وقال في الرعاية وهل يدخل تحت نذر صوم الدهر من قادر ومن قضى ما يجب فطره كيوم عيد ونحوه وقضاء ما أفطره من رمضان لعذر وصوم كفارة الظهار ونحو ذلك لعذر على وجهين.