والذي قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي ان حكم اليمين بذلك حكم اليمين بالطلاق على ما تقدم في باب الطلاق في الماضي والمستقبل.
وقال المصنف والشارح في المستحيل عقلا كقتل الميت واحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه.
قال أبو الخطاب لا تنعقد يمينه ولا تجب بها كفارة.
وقال القاضي تنعقد موجبة للكفارة في الحال.
وقال المصنف والشارح في المستحيل عادة كصعود السماء والطيران وقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة إذا حلف على فعله انعقدت يمينه ووجبت الكفارة.
ذكره القاضي وأبو الخطاب واقتصرا عليه انتهيا.
قوله (والثاني لغو اليمين وهو ان يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه فلا كفارة فيها).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه فيه الكفارة وليس من لغو اليمين على ما يأتي.
فائدة قال في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وان عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا.
قال في القواعد الأصولية قال جماعة من أصحابنا محل الروايتين في غير الطلاق والعتاق اما الطلاق والعتاق فيحنث جزما.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الخلاف في مذهب الامام احمد رحمه الله في الجميع.