فائدة قوله ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم.
وذكر في الترغيب ويودع الغازي والحاج قاله في الرعاية.
وزاد وله زيارة أهله وإخوانه الصلحاء ما لم يشتغل عن الحكم.
قوله (وله حضور الولائم).
يعني من غير كراهة وهو المذهب.
قال في المحرر والفروع وغيرهما وهو في الدعوات كغيره.
وقال أبو الخطاب تكره له المسارعة إلى غير وليمة عرس ويجوز له ذلك.
وقال في الترغيب يكره.
قال في الرعاية كما لو قصد رياء أو كانت لخصم.
وقدم في الترغيب لا يلزمه حضور وليمة العرس.
قوله (فإن كثرت تركها كلها ولم يجب بعضهم دون بعض).
قال القاضي وغيره لا يجيب بعضهم دون بعض بلا عذر وهو صحيح.
وذكر المصنف وصاحب الترغيب وجماعة إن كثرت الولائم صان نفسه وتركها.
قال في الفروع ولم يذكروا لو تضيف رجلا قال ولعل كلامهم يجوز ويتوجه كالمقرض ولعله أولى.
قوله (ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما).
ولم يذكر في الفروع مكلفا.
وقال ويتوجه فيه ما في عامل الزكاة.
وقال في الكافي عارفا.