وهو المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
قال في الهداية اختاره عامة شيوخنا.
قال في الفروع وغيره هذا المذهب.
قال في المحرر فلا يجوز في الأشهر عنه.
قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص والمختار لعامة الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وعنه ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره.
وعنه يجوز في غير الحدود.
ونقل حنبل إذا رآه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه لأن شهادته شهادة رجل.
ونقل حرب فيذهبان إلى حاكم فأما إن شهد عند نفسه فلا.
قوله (وإن قال ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه وأن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله).
وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي لأن اليمين حق له.
وقال في الفروع وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه.
قال وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه نص عليه.
نقل بن هانئ إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم وظاهر رواية أبي طالب يكره.
وقاله شيخنا ونقله من حواشي تعليق القاضي.
وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم انتهى.