والوجه الثاني يملكهما فيحلفه ويقيم البينة بعده.
وقيل لا يملك إلا إقامة البينة فقط.
قال في الفروع قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم.
فائدة لو سأل تحليفه ولا يقيم البينة فحلف ففي جواز إقامتها بعد ذلك وجهان قاله القاضي.
وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والزركشي والفروع وغيرهم.
أحدهما ليس له اقامتها بعد تحليفه صححه الناظم.
والثاني له إقامتها.
قدمه بن رزين في شرحه.
قوله (وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك).
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم.
واختاره أبو الخطاب وغيره.
وقيل يحبسه حتى يجيب.
اختاره القاضي في المجرد.
وقدمه في الشرح.
وذكره في الترغيب عن الأصحاب.