وهو كما قال وعليه الأصحاب.
قال في المحرر وغيره ويصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط.
واما إذا وجد الشرط بعد موته فسبق ذلك في باب الموصي إليه.
تنبيه قوله وان قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولاية.
لأنه ولاهما ثم عين من سبق فتعين.
قوله (ويشترط في القاضي عشر صفات ان يكون بالغا).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وقدمه في الفروع.
ولم يذكر أبو الفرج الشيرازي في كتبه بالغا وظاهره عدم اشتراطه.
قوله (حرا).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم.
وقيل لا تشترط الحرية فيجوز ان يكون عبدا قاله بن عقيل وأبو الخطاب.
وقال أيضا يجوز باذن السيد.
فائده يصح ولاية العبد امارة السرايا وقسم الصدقات والفيء وامامه الصلاة ذكره القاضي محل وفاق.
قوله (مسلما).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقال في الانتصار في صحه اسلامه لا نعرف فيه رواية وان سلم.
وقال في عيون المسائل يحتمل المنع وان سلم.