وحكى في المغني احتمالا.
وجعل في الكافي قياس المذهب ينعقد النذر في الواجب وتجب الكفارة إن لم يفعله.
وقال في المغني في موضع قياس قول الخرقي الانعقاد وقول القاضي عدمه انتهى.
وذكر في الكافي احتمالا بوجوب الكفارة في نذر المحال كيمين الغموس.
ويأتي إذا نذر صوم نصف يوم.
قوله (والنذر المنعقد على خمسة أقسام).
أحدها النذر المطلق وهو أن يقول لله علي نذر فيجب فيه كفارة يمين.
وكذا قوله لله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية له.
قوله (الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ما يقصد به المنع من شيء غيره أو الحمل عليه كقوله إن كلمتك فلله علي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو الصدقة بمالي فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير).
يعني إذا وجد الشرط.
وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره.
قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب.
نقل صالح إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم.