وقال في المغني ان ادعى أحد الوكيلين الوكالة والاخر غائب وثم بينة حكم لهما فان حضر لم تعد البينة كالحكم بوقف ثبت لمن لم يخلق تبعا لمستحقه الآن.
وتقدم ان سؤال بعض الغرماء الحجر كسؤال الكل.
قال في الفروع فيتوجه ان يفيد ان القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة ان الحكم على واحد أوله يعمه وغيره وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله المسألة.
واخذها من دعوى موت موروثه وحكمه بان هذا يستحق هذا أو لأن من وقف بشرط شامل يعم.
وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ردد النظر على وجهين.
ثم من ابداء ما يجوز ان يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع به.
وهل هو نقض للأول كحكم معني بغاية أم هو فسخ.
قوله (وان ادعى انسان ان الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده).
إذا قال الحاكم المنصوب حكمت لفلان على فلان بكذا ونحوه وليس أباه ولا ابنه قبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به.
ونص عليه الامام احمد رحمه الله وسواء ذكر مستنده أو لا وقيل لا يقبل قوله.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قولهم في كتاب القاضي اخباره بما ثبت بمنزلة شهود الفرع يوجب ان لا يقبل قوله في الثبوت المجرد إذ لو قبل خبره لقبل كتابه وأولى.