وإن قلنا هي بيع لم يجز.
ومنها جواز قسمة الثمار خرصا وقسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا وتفرقهما قبل القبض فيهما على المذهب.
وقطع به أكثرهم.
ونص عليه في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص.
وقال في الترغيب يجوز في الأصح فيهما.
وقال في القواعد وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية انتهى.
وإن قلنا هي بيع لم يصح في ذلك كله.
ومنها إذا حلف لا يبيع فقاسم لم يحنث على المذهب.
ويحنث إن قلنا هي بيع.
قال في القواعد وقد يقال الإيمان محمولة على العرف ولا تسمى القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة والإقالة وإن قيل هي بيوع.
ومنها ما قاله في القواعد لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالأكل منه فتقاسماه ثم أكل الحالف من نصيب عمرو.
فذكر الآمدي أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز حق لا بيع.
وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا هي بيع.
وقال القاضي المذهب أنه يحنث مطلقا لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه إلى غيره.
وفي المغني احتمال لا يحنث هنا.
وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا قلنا القسمة بيع.