وقال في الرعايتين والحاوي وهل يختص ذلك بالصامت أو يعم غيره بلا نية على روايتين.
قال الزركشي ظاهر كلام الأكثر أنه يعم كل مال إن لم يكن له نية.
قال في الفروع ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك.
قال إنما يكون هذا على قدر ما نوى أو على قدر مخرج يمينه والأموال تختلف عند الناس.
ونقل عبد الله إن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر أبا لبابة بالثلث.
فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه.
قال في الهدى يريد بيوم حنثه يوم نذره وهذا صحيح.
قال فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه.
قال في الفروع كذا قال وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط عنه قدر دينه.
وهذا على أصل الإمام أحمد رحمه الله صحيح في صحة تصرف المدين.
وعلى قول سبق أنه لا يصح بكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر انتهى.
قوله (وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه).
هذا المذهب.