فاما ان حلف لأقضينه حقه غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث.
قوله (وان حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره).
ويقبل قوله في الحكم على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
وعنه لا يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
قوله (وان دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى اختصت يمينه به إذا قصده).
وهذا المذهب.
قال في الفروع لم يحنث بغيره على الأصح.
وجزم به في المغنى والمجد والشرح والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم.
وجزم به القاضي في الكفاية.
وعنه يحنث.
قوله (وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنة أو كان السبب قطع المنة).
حنث بأكل خبزه واستعاره دابته وكل ما فيه المنة.
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب.
وذكر بن عقيل لا أقل كقعوده في ضوء ناره.
تنبيه قوله وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا حنث.
وكذا ان انتفع بثمنه.