وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما لا يحنث.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس.
وقدمه في المحرر والنظم.
والوجه الثاني يحنث.
قال في الهداية بناء على ما إذا أكره ومنع من القضاء في الغد هل يحنث على الروايتين.
قال الشارح وهذان الوجهان مبنيان على ما إذا حلف على فعل شيء فتلف قبل فعله قاله في الفروع.
وإن حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل كمسألة التلف.
وقيل لا يحنث في الأصح.
وقال في الترغيب أصلهما إذا منع من الإيفاء في الغد كرها لا يحنث على الأصح.
وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف.
قوله (وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث).
اختاره أبو الخطاب.
وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والمستوعب والشرح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس.
وقال القاضي يحنث لأنه تعذر قضاؤه فأشبه ما لو حلف ليضربنه غدا فمات اليوم.