قدمه في المغني والشرح ونصراه.
وقال القاضي يبر لأن يمينه للحنث على ضربه فإذا ضربه اليوم فقد فعل المحلوف عليه وزيادة.
قلت قريب من ذلك إذا حلف ليقضينه غدا فقضاه قبله على ما تقدم في أول الباب.
ومنها لو ضربه بعد موته لم يبر.
ومنها لو ضربه ضربا لا يؤلمه لم يبر أيضا.
ومنها لو جن الغلام وضربه بر.
قوله (وإن مات الحالف لم يحنث).
إذا مات الحالف فلا يخلو إما أن يكون موته قبل الغد أو في الغد.
فإن مات قبل الغد لم يحنث على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع لم يحنث في الأصح.
وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز والخرقي والزركشي وغيرهم من الأصحاب.
وقيل يحنث.
وكذا الحكم لو جن الحالف فلم يفق إلا بعد خروج الغد.
وإن مات في الغد فالصحيح من المذهب أنه يحنث نص عليه.
قال الزركشي المذهب أنه يحنث.
قدمه في الفروع.
وقيل لا يحنث مطلقا.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
وقيل إن تمكن من ضربه حنث وإلا فلا.