ومنها لو ظهر في القسمة غبن فاحش.
فإن قلنا هي إفراز لم تصح لتبين فساد الإفراز.
وإن قلنا هي بيع صحت وثبت خيار الغبن.
ذكره في الترغيب والمستوعب والبلغة.
ومنها إذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا لها السكنى فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه من غير نقض ولا بناء.
فقال في المغني يجوز ذلك.
ولم يبنه على الخلاف في القسمة.
مع أنه قال لا يصح بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما.
وهذا يدل على أن هذا يغتفر في القسمة على الوجهين.
ويحتمل أن يقال متى قلنا القسمة بيع وأن بيع هذا المسكن يصح لم تصح القسمة.
قاله في الفوائد.
ومنها قسمة الدين في ذمم الغرماء.
وتقدم ذلك مستوفي في أوائل كتاب الشركة في أثناء شركة العنان عند قوله وإن تقاسما الدين في الذمة.
ومنها قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر أو امتناعه من الإذن بدون إذن حاكم وفيه وجهان.
وهما على قولنا هي إفراز.
وإن قلنا بيع لم يجز وجها واحدا.
فأما غير المثلى فلا يقسم إلا مع الشريك أو من يقوم مقامه.