وكذلك أباح في رواية عنه اخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقر بقدر قراه.
ومتى ظهر السبب لم ينسب الآخذ إلى خيانة.
وعكس ذلك بعض الأصحاب وقال إذا ظهر السبب لم يجز الاخذ بغير اذن لامكان إقامة البينة عليه بخلاف ما إذا خفي.
وقد ذكر المصنف والشارح في ذلك اربع فروق.
فائدة قال القاضي أبو يعلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هو حكم لا فتيا.
واختلف كلام المصنف فيه فتارة قطع بأنه حكم وتارة قطع بأنه فتيا قال الزركشي والصواب انه فتيا.
تنبيهات أحدها حيث جوزنا الاخذ بغير اذن فيكون في الباطن.
قاله في المحرر والفروع وغيرهما.
وظاهر كلام المصنف هنا جواز الاخذ ظاهرا وباطنا.
والأصول التي خرج عليها أبو الخطاب والمصنف وغيرهما من حديث هند وحلب الرهن وركوبه تشهد لذلك والأصول التي خرج عليها صاحب المحرر تقتضي ما قاله.
الثاني مفهوم قوله ولم يمكنه اخذه بالحاكم.
انه إذا قدر على اخذه بالحاكم لم يجز له اخذ قدر حقه إذا قدر عليه وهو صحيح وهو المذهب.
وعنه في الضيف يأخذ وان قدر على اخذه بالحاكم.