وسواء كان بعد زوال يده أولا.
قال الإمام أحمد رحمه الله البينة للمدعى ليس لصاحب الدار بينة.
قال في الانتصار كما لا تسمع بينة منكر أولا.
قال الشارح هذا المشهور.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال هو وغيره هذا المذهب.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه إن شهدت بينة المدعى عليه أنها له نتجت في ملكه أو قطيعه من الأغنام قدمت بينته وإلا فهي للمدعي ببينته.
قال القاضي فيهما إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة.
وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنها مقدمة بكل حال.
يعني تقدم بينة الداخل بكل حال.
واختارها أبو محمد الجوزي.
وعنه يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب أو سبق.
فعلى هذه الرواية والرواية الثانية يكفي سبب مطلق على الصحيح.
قدمه في الفروع.
وعنه تعتبر إفادته للسبق وأطلقهما في المحرر والزركشي.
ويأتي نقله في الوسيلة.
فائدة لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكه تعارضتا على الصحيح من المذهب.