وكذا قال في التبصرة.
وهل يتمه أو يستأنفه فيه روايتان.
واختار أبو محمد الجوزي يكفر ويستأنفه.
قوله (وإن نذر صيام أيام معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه).
يعني أو ينويه وهذا المذهب نص عليه.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه المصنف والشارح وغيرهما.
وعنه يلزمه التتابع مطلقا اختاره القاضي.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
تنبيه دخل في قوله وإن نذر صيام أيام معدودة لو كانت ثلاثين يوما وهو كذلك فلا يلزمه التتابع فيها إلا بشرط أو نية كما لو قال عشرين ونحوها وهو إحدى الروايتين.
جزم به في المحرر والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وهو وجه في الرعايتين.
والرواية الثانية لا يلزمه التتابع فيها وإن لزمه في غيرها وهو المذهب نص عليه.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
لأنه لو أراد التتابع لقال شهرا.
قوله (وإن نذر صياما متتابعا يعني غير معين).