تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره انه يحنث إذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار وهو كذلك وهو المذهب مطلقا.
وقال القاضي في الخلاف لو باع بشرط الخيار هل يحنث ينبني على نقل الملك وعدمه.
وانكر ذلك المجد عليه.
ذكره في القاعدة السابعة والخمسين.
فائدة لو حلف لا يحج فحج حجا فاسدا حنث.
قاله في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم.
قوله (الا ان يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة مثل ان يحلف لا يبيع الخمر أو الحر فيحنث بصورة البيع).
هذا المذهب.
قال المصنف والشارح وابن منجا في شرحه هذا أولى.
قال في الفروع حنث في الأصح.
وصححه في المحرر والنظم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل لا يحنث مطلقا.
وهو احتمال في المغنى والشرح.
وذكر القاضي فيمن قال لامرأته ان سرقت مني شيئا وبعتينيه فأنت طالق ففعلت لم تطلق.
وقال القاضي أيضا لو قال ان طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق فوجد لم تطلق.