وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله في رواية حنبل.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به الادمى في منتخبه.
وأطلقهما في المذهب والفروع والحاوي الصغير والرعايتين.
تنبيه محل الخلاف في صدقه التطوع.
اما الصدقة الواجبة والنذر والكفارة والضيافة الواجبة فلا يحنث قولا واحدا.
قوله (وان أعاره لم يحنث).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
منهم القاضي والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في الكافي وغيره.
وصححه في المغنى وغيره.
وقيل يحنث.
قدمه في الهداية.
وهو ظاهر ما قدمه في المحرر.
وصححه في الخلاصة.
وأطلقهما في الفروع والمذهب والحاوي والرعايتين والنظم.
قوله (وان وقف عليه حنث).
وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.