قال في الفروع ومنصوصه بكل آية كفارة إن قدر.
قال الزركشي نص عليه في رواية حرب وغيره.
وحمله المصنف على الاستحباب.
قال الزركشي وقول الإمام أحمد للوجوب أقرب لأن أحمد رحمه الله إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز انتهى.
وعنه عليه بكل آية كفارة وإن لم يقدر.
وذكر في الفصول وجها عليه بكل حرف كفارة.
وقال في الروضة أما إذا حلف بالمصحف فعليه كفارة واحدة رواية واحدة.
فائدة قال ابن نصر الله في حواشيه لو حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما من كتب الله فلا نقل فيها والظاهر أنها يمين انتهى.
قوله (وإن قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله كان يمينا).
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغنى والشرح والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
وعنه لا يكون يمينا إلا بالنية واختاره أبو بكر.
فائدة لو قال حلفت بالله أو أقسمت بالله أو آليت بالله أو