وهو المذهب جزم به في المغنى والشرح والوجيز والفروع وقال إذا لم يكن نية ولا سبب.
قال في الفنون فيمن قال أنت طالق ان دخلت على البيت ولا كنت لي زوجه إن لم تكتبي لي نصف مالك فكتبته له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث وإن كتبت له لأنه يقع باستدامة المقام فكذا استدامه الزوجية قوله وان حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج وحدة دون أهله بر.
وهو المذهب المشهور.
قال في الفروع والأشهر يبر بخروجه وحده.
وجزم به في المغنى والشرح والوجيز.
قال في الرعاية يبر بخروجه بمتاعه المقصود.
وقيل لا يبر بخروجه وحده.
وقال في الفروع ويتوجه انها كحلفه لا يسكن الدار.
قوله (وان حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج دون أهله لم يبر).
هذا المذهب جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز.
قال في الفروع فهو كحلفه لا يسكن الدار على ما تقدم.
فائده مثل ذلك في الحكم لو حلف لا ينزل في هذه الدار ولا يأوي إليها نص عليهما وكذا لو حلف ليرحلن من البلد.
قوله (وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن).
عن هذه الدار ففعل فهل له العود على روايتين.