وقال اجمعوا انه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله.
وقال في الافصاح الاجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم قال المصنف في خطبة المغني النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة فإن اختلافهم رحمه واتفاقهم حجه قاطعه قال بعض الحنفية وفيه نظر فان الاجماع ليس عبارة عن الأئمة الأربعة وأصحابهم.
قال في الفروع وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا الحنفي انتهى.
واختار في الترغيب ومجتهدا في مذهب امامه للضرورة.
واختار في الافصاح والرعاية أو مقلدا.
قلت وعليه العمل من مدة طويله والا تعطلت احكام الناس.
وقيل في المقلد يفتى ضرورة.
وذكر القاضي ان بن شاقلا اعترض عليه بقول الامام احمد رحمه الله لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة الف حديث فقال ان كنت لا أحفظه فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه قال القاضي لا يقتضي هذا انه كان يقلد الامام احمد رحمه الله لمنعه الفتيا بلا علم.
قال بعض الأصحاب ظاهره تقليده الا ان يحمل على اخذه طرق العلم عنه