والوجه الثاني لا يجزئه التكفير قبل الحنث.
قدمه في الرعاية الكبرى.
وأطلقهما الزركشي وتقدم قريبا.
الثالثة الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص.
الرابعة لو كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر فقال المصنف في المغنى والشارح وغيرهما لا يجزئه لأنا تبينا ان الواجب غير ما اتى به.
قال في القاعدة الخامسة واطلاق الأكثر مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر.
الخامسة نص الامام احمد رحمه الله على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور إذا حنث وهو الصحيح من المذهب.
وقيل لا يجبان على الفور.
قال ذلك بن تميم والقواعد الأصولية وغيرهما.
وتقدم ذلك في أول باب اخراج الزكاة.
قوله (ومن كرر ايمانا قبل التكفير فعليه كفارة واحدة).
يعنى إذا كان موجبها واحدا.
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي.
وذكر أبو بكر ان الامام احمد رحمه الله رجع عن غيره.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.