جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم.
وقيل يسمعان ويحكم عليه.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة في سماع البينة.
ونقل أبو طالب يسمعان ولا يحكم عليه حتى يحضر.
قال في المحرر وهو الأصح.
واختاره الناظم.
وجزم به في المنور.
وأطلقهن الزركشي.
قوله (فإن امتنع من الحضور سمعت البينة وحكم بها في إحدى الروايتين).
وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر.
وقدمه في الفروع.
وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
والأخرى لا يسمع حتى يحضر صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وأطلقهما بن منجا في شرحه.
فعلى الرواية الثانية إن أبى من الحضور بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره فإن تكرر منه الاستتار أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر.
كما قال المصنف وصاحب الفروع وغيرهما.