الثالثة لو قال إن مت من مرضي بدل في مرضي وجهل مما مات فقيل برقهما لاحتمال موته في المرض بحادث.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم.
وقيل بالقرعة إذ الأصل عدم الحادث.
وقدمه في المغنى.
وقيل يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء.
وقيل يعتق غانم.
وأطلقهن في الفروع.
وأطلق الثلاثة الأول في القواعد.
قوله (وإن أتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمه أقل القيمتين).
هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمصنف والشارح ونصراه وغيرهم وقيل تسقطان لتعارضهما.
وقيل يقرع.
وقيل يلزمه ثلاثون.
وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت بينة أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة أخرى أجرها بنصف أجرة المثل.
فائدة لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما على المذهب لا على رواية التعارض.