الرابع مكروه وهو الحلف على مكروه أو ترك مندوب.
ويأتي حلفه عند الحاكم.
الخامس محرم وهو الحلف كاذبا عالما.
ومنه الحلف على فعل معصية أو ترك واجب.
قولة ولا تجب الكفارة باليمين به سواء أضافه إلى الله مثل قولة ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه مثل والكعبة وأبي.
اعلم أن الصحيح من المذهب أن الكفارة لا تجب بالحلف بغير الله تعالى إذا كانت بغير رسول الله صلى الله علية وسلم وعلية جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل الحلف بخلق الله ورزقه يمين فنية مخلوقه ومرزوقه كمقدوره على ما تقدم.
والتزم بن عقيل أن معلوم الله يمين لدخول صفاته.
وأما الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المصنف هنا عدم وجوب الكفارة وهو اختياره.
واختاره أيضا الشارح وابن منجا في شرحه والشيخ تقى الدين رحمه الله.
وجزم به في الوجيز.
وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر وقدمه.
وروى عن الإمام أحمد رحمه الله مثله.