أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث بلا نزاع.
وان حلف لا يلبس ثوبا حنث كيفما لبسه ولو تعمم به ولو ارتدى بسراويل أو ائتزر بقميص لإبطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه.
وان تدثر به فوجهان وأطلقهما في الفروع.
جزم بن عبدوس في تذكرته بعدم الحنث.
وان قال قميصا فائتزر لم يحنث وان ارتدى فوجهان.
وأطلقهما في الفروع.
جزم في المغنى انه يحنث وهو ظاهر الرعاية.
وان حلف لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لأنه عبث وسفه.
الخامسة قوله وان حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث بلا نزاع.
ويحنث أيضا بلبس خاتم في غير الخنصر وجها واحدا.
ووجه في الفروع عدم الحنث.
قلت وهو الصواب في لبس الوسطى والسبابة والابهام فأما في الخنصر فلا نزاع فيه.
السادسة قوله وان لبس عقيقا أو سبجا لم يحنث بلا نزاع.
قلت لو قيل بحنثه بلبسه العقيق لما كان بعيدا.
ولا يحنث أيضا بلبس الحرير مطلقا على الصحيح من المذهب.
وقال في الوسيلة تحنث المرأة بلبس الحرير.
قوله (وان لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة