وكذا ذكره غيره.
وقال في الرعاية ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما وحليتهما.
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ولو لم يعرف بذكر جده ذكر من يعرف به أو ذكر له من الصفات ما يتميز به عمن يشاركه في اسم جده.
قوله (وان تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه).
هذا الصحيح من المذهب.
وجزم به في المغني والشرح ونصراه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعاية والفروع.
وقيل حكمه كما لو فسق فيقدح خاصة فيما ثبت عنده ليحكم به.
فأما ما حكم به فلا يقدح فيه قولا واحدا كما قال المصنف.
قوله (وإذا حكم عليه فقال له اكتب لي إلى الكاتب انك حكمت على حتى لا يحكم على ثانيا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقصة).
فيلزمه ان يشهد عليه بما جري لئلا يحكم عليه الكاتب.
قوله (وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل ان انكر وحلفه الحاكم فسأل الحاكم ان يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه اجابته).
هذا المذهب مطلقا.